الشافعي الصغير

184

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج

ونصبه وجره وهو الأرجح على الإضافة في العشر الأواخر منه فهي أولى بذلك من غيره للاتباع ولأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل العشر الأخير أحيا الليل وأيقظ أهله وشد المئزر ويسن أن يمكث معتكفا إلى صلاة العيد وأن يعتكف قبل دخول العشر ففيها لا في غيرها كما نقل الماوردي عليه اتفاق الفقهاء ليلة القدر وسيأتي الكلام عليها في أول الكتاب الآتي . فصل في شروط وجوب صوم رمضان وما يبيح ترك صومه شرط وجوب صوم رمضان العقل والبلوغ والإسلام ولو فيما مضى كالصلاة فلا يجب على مجنون ومغمى عليه وسكران وكافر بالمعنى السابق في الصلاة لخبر رفع القلم عن ثلاث وإطاقته له صحة وإقامة أخذا مما يأتي فلا يجب على من لا يطيقه حسا أو شرعا لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أو حيض أو نحوه وعلى مسافر كما يعلم مما يأتي ووجوبه عليهما وعلى السكران والمغمى عليه والحائض ونحوها عند من عبر بوجوبه عليهم وجوب انعقاد سبب كما تقرر ذلك في الأصول لوجوب القضاء عليهم كما سيأتي ومن ألحق بهم المرتد في ذلك فقد سها فإن